اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتضمن السجل - المنصوص عليه في المادة (9) التاسعة من النظام - البيانات الآتية :
1 . نوع و رقم الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي ادوات تطلبية أخرى .
2 . العنوان الوطني وبيانات التواصل الخاصة بمقدم الخدمة .
3 . أي بيانات أخرى ترى الهيئة أهمية تبيحها في السجل .
الفصل الثالث
الطيف الترددي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد