القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتضمن السجل - المنصوص عليه في المادة (9) التاسعة من النظام - البيانات الآتية : 1 . نوع و رقم الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي ادوات تطلبية أخرى . 2 . العنوان الوطني وبيانات التواصل الخاصة بمقدم الخدمة . 3 . أي بيانات أخرى ترى الهيئة أهمية تبيحها في السجل . الفصل الثالث الطيف الترددي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤