اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند رفض مقدم الخدمة التنازل عن التزاماته، يجب عليه أن يتقدم بطلب الحصول على موافقة الهيئة قبل إجراء أي تغيير جوهري في ملكيته، وتحدد الحالات الآتية تغيير جوهري في الملكية:
١. التعديل على أي بند من البنود الوارد في عقد التأسيس أو النظام الأساسي.
٢. أي تغيير على سجل التنازل على صلة بالملكية.
٣. أي تصرف يتعهمله شخص آخر حصة تساوي (5%) خمسة بالمائة فأكثر من رأس المال المرخص له.
عند رفض مقدم الخدمة التنازل للعن الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى خاصة به؛ يجب عليه أن يتقدم بطلب الموافقة على التنازل؛ متضمنا ما يلي:
١. نوع خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات التي يرغب في التنازل عنها.
2 . اسم المتأهل له ، وعنوانه ، وبيانات التواصل الخاصة به ، ومستنداته الشيئية .
3 . تفاصيل اتفاقية التنازل .
4 . آية معالجة الالتزامات والحقوق المترتبة على التخريص أو التسجيل أو أي ادوات تطلبية أخرى .
5 . أي بيانات أو معلومات أخرى مطلوبة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد