اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم مقدم الخدمة بالتحصول على عدم ممانعة من الهيئة عند إحداث أي تغيير جوهري في الإدارة العليا لديها؛ مرفقا بالطلب ما يلي:
١. معلومات هوية المرشح وبياناته الشخصية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد