القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتضمن هذه الأحكام إصدار الخدمة على حالات عدم تجديد الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تكميلية أخرى أو تعديل أو تعليق أي منها، ويتضمن ذلك ما يلي: ١. التراومات مقدم الخدمة المعني بما في ذلك وجوب إخطار الهيئة وتزويدها بالمعلومات التفضيلية اللازمة. ٢. إجراءات مقدم الخدمة بإصدار ونشر غير فعالة بشأن الإجراءات التي تتخذها لضمان استمرار الخدمة. ٣. متطلبات وإجراءات جودة واستمرار الخدمة المقدمة مستشفيات منصات الرقمي. ويجب في جميع الأحوال أن تكون التزامات ضمان استمرار الخدمة ومتطلباتها واضحة وعادلة وشفافة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤