القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد من الحالات التي يكون للهيئة فيها رفع طلب تجديد الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى، أو إلغاء أو تعديل أي منها بما ياتي: 1. الإخلال بأي شرط من شروط الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى. 2. عدم الالتزام بسداد المقابل المالي للترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى بناء على أحكام النظام. 3. عدم إمكانه نشاط هذه (12) التي أشير أو أشكل بمثال أو مكتوب، دون مبرر تقبله الهيئة. 4. القيام بأي نشاط يسبب خطرا على الأمن أو الصحة العامة أو الصحة العامة. 5. التنازل عن الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى، دون موافقة الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤