القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. يصنف المجلس التراخيص والتصاريح ذات الصلة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ويضع الأحكام والشروط الخاصة بكل فئة، ويرابع المجلس للذلك الوضوح والشمولية وأن يشمل التنصيف ما يلي: أ. تحديد أسواق الاتصالات والتتبيقات المتناحة لكل تصنيف في القطاع. ب. الاشتراطات والمتطلبات للحصول على الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى. 2. لمجلس وحد حقل العديد التراخيص أو التصاريح أو التسجيل أو أي أدوات تنظيمية أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤