القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. يقصد بالقرارات التنظيمية الواردة في النظام ما تصدره الهيئة من قرارات تضمن قواعد أو متطلبات، أو إرشادات أو إجراءات، أو مواعيير، والتي تصدر من المجلس أو من يقوموه، أو أوامر وتوجيهية أو أوامر ملزمة بشأن نزاع أو موقف أو عقبة يهدف الامتثال لمشاراة نشاط معين أو الامتثال عنه، أو أي قرارات لاتحية، أو سياسات تنظيمية، أو أي إطار تنظيمي آخر تضره الهيئة من قواعد لها صلة بالإجراء؛ بهدف تطبيق مصلحة ذات صلة بها. 2. تراعي الهيئة عند إصدارها للقرارات التنظيمية وممارسة صلاحياتها التنظيمية والرقابية أهداف النظام واللائحة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤