اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. يقصد بالقرارات التنظيمية الواردة في النظام ما تصدره الهيئة من قرارات تضمن قواعد أو متطلبات، أو إرشادات أو إجراءات، أو مواعيير، والتي تصدر من المجلس أو من يقوموه، أو أوامر وتوجيهية أو أوامر ملزمة بشأن نزاع أو موقف أو عقبة يهدف الامتثال لمشاراة نشاط معين أو الامتثال عنه، أو أي قرارات لاتحية، أو سياسات تنظيمية، أو أي إطار تنظيمي آخر تضره الهيئة من قواعد لها صلة بالإجراء؛ بهدف تطبيق مصلحة ذات صلة بها.
2. تراعي الهيئة عند إصدارها للقرارات التنظيمية وممارسة صلاحياتها التنظيمية والرقابية أهداف النظام واللائحة التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد