اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. تعرفة الإشارة: التعرفة التي تخص خصص لجهات تخدم الاتصالات وتقنية المعلومات أو مرافق الاتصالات التابعة له إلى المستخدم وفقا للميزات والشروط والأحكام المتصلة بها.
2. التعرفة التنظيمية: التعرفة التي تخص خصص لجهات تخدم خدمات متغيرة عن ميثلاتها.
3. تصريح الترخيص العام: تصريح الجهة المصدر من الهيئة لتاحة تقديم خدمات اتصالات وتقنية المعلومات بموجب الترخيص العام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد