القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. تعرفة الإشارة: التعرفة التي تخص خصص لجهات تخدم الاتصالات وتقنية المعلومات أو مرافق الاتصالات التابعة له إلى المستخدم وفقا للميزات والشروط والأحكام المتصلة بها. 2. التعرفة التنظيمية: التعرفة التي تخص خصص لجهات تخدم خدمات متغيرة عن ميثلاتها. 3. تصريح الترخيص العام: تصريح الجهة المصدر من الهيئة لتاحة تقديم خدمات اتصالات وتقنية المعلومات بموجب الترخيص العام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤