ترتيبات وإجراءات تنفيذ أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها لعام 1444هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 131
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أية الاعتراض
يحق للمؤسسة المالية الاعتراض على الغرامة التي فرضت عليها أمام الجهة القضائية المختصة ونذاك وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات المعنية في المملكة ذات الصلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد