القانوني

ترتيبات وإجراءات تنفيذ أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها لعام 1444هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
131

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات فرض الغرامات ١ - إذا تبين أن المؤسسة المالية مخالفة قد ارتكبت مخالفة تقوم الهيئة بإبلاغها بوقوع المخالفة عن طريق قنوات التواصل المعتمدة مع بيان التفاصيل المحددة بالمخالفة والقرارة المالية المقررة عليها. ٢ - لتلزم المؤسسة المالية بسداد قيمة الغرامة خلال (٦٠) يوم من تاريخ إبلاغها بالقرار. ٣ - يتم تحصيل الغرامات الواردة ضمن خطة الترتيبات والإجراءات وفقا للإجراءات الواردة ضمن الأنظمة واللوائح والتعليمات المعنية في المملكة ذات الصلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٠