ترتيبات وإجراءات تنفيذ أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها لعام 1444هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 131
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات فرض الغرامات
١ - إذا تبين أن المؤسسة المالية مخالفة قد ارتكبت مخالفة تقوم الهيئة بإبلاغها بوقوع المخالفة عن طريق قنوات التواصل المعتمدة مع بيان التفاصيل المحددة بالمخالفة والقرارة المالية المقررة عليها.
٢ - لتلزم المؤسسة المالية بسداد قيمة الغرامة خلال (٦٠) يوم من تاريخ إبلاغها بالقرار.
٣ - يتم تحصيل الغرامات الواردة ضمن خطة الترتيبات والإجراءات وفقا للإجراءات الواردة ضمن الأنظمة واللوائح والتعليمات المعنية في المملكة ذات الصلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد