ترتيبات وإجراءات تنفيذ أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها لعام 1444هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 131
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبيق الامتثال ومراقبة - شهادة المراجعة السنوية
1 - يجب على جميع المؤسسات المالية المطبقة إجراء مراجعة سنوية وإصدار شهادة تتضمن تحديد ما إذا كانت المؤسسة المالية تقوم بالامتثال بالمتطلبات الفعال لممارس الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا على النحو المطلوب.
2 - تشمل عملية المراجعة - على سبيل المثال لا الحصر - ما يلي:
(أ) التأكد من أن المؤسسة المالية المطبقة قد طبقت الأنظمة والإجراءات الداخلية المناسبة لتنفيذها لأحكام.
(ب) إجراء اختبار عينة فيما يتعلق بالحصائر الجديدة والحسابات القائمة والحسابات غير المطبقة.
3 - يجب على المؤسسة المالية تقديم نتائج شهادة المراجعة للهيئة قبل تاريخ 1 أغسطس من كل عام، على أن يتم إرسال هذه الشهادة إلى الإيرادات الخاص بالفرق المتنادل المعلومات في الهيئة وذلك وفق الآتي:
4 - يجب على المؤسسة المالية تقديم شهادة مراجعة منفصلة لكل من معايير الإبلاغ المشترك وفاتك.
1 - في حال ارتكاب المؤسسة المالية مخالفات، تطبق عليها الغرامات المالية أمام كل مخالفة وذلك كالآتي:
عدم تسليم الإبلاغ بحسب معايير الإبلاغ المشترك
غرامة مالية قدرها (5000) خمسة آلاف ريال سعودي عن
إفلات في أو قبل 31 مايو من السنة التي تلي السنة التي تسليم التكوينية التي يتعلق بها الإبلاغ الضريبي.
عدم تقديم إقرار معلومات ضريبية كما هو مطلوب
غرامة مالية قدرها (5000) خمسة آلاف ريال سعودي بموجب النموذج المحدد بمعايير الإبلاغ المشترك.
تقديم بيانات غير صحيحة أو ناقصة بشأن المعلومات
المطلوب تضمينها في إقرار المعلومات الخاص بممار
ة الإبلاغ المشترك وأو فاتك ما لم تكن تلك المعلومات
صحيحة أو ناقصة.
2 - دون الإخلال بالبارامترات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، لتبقى تصحيح أو استكمال
المخالفات في إقرار المعلومات، ويجب على المؤسسة المالية تصحيح أو استكمال
هذه البيانات خلال المدة التي تحددها الهيئة في طلبات، والتي لا تقل عن عشرين (20)
يوما من تاريخ الطلب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد