القانوني

ترتيبات وإجراءات تنفيذ أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها لعام 1444هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
131

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات ١- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: (أ) الترتيبات والإجراءات: ترتيبات وإجراءات تتخذ أملا الكائنة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأطراف الأخرى وفقا لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها. (ب) معيار الإبلاغ المشترك: يكون منشأ الاتفاقية متفقة الأطراف بين البنظام المحدث بشأن التداول للمعلومات الحسابات المالية للمصادق عليها بموجب المرسوم الملكي رقم (١٢٥/١٨٣٨/١٤٣٨ه). (ج) الفاتكة: الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية والمملكة الأمريكية لتحسين الامتثال وتوفير قانون من الاتفاقيات الضريبية للحسابات المالية بموجب المرسوم الملكي رقم (٥٢/١٩٨٢ه). (ه) المؤسسة المالية المقلدة: هي مؤسسة مالية في المملكة العربية السعودية لا غير مملوكة مالية غير مملكة. وتحدد هذه المؤسسة بوجود من الفاتكة بالرجوع إلى معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكة الحال. ٢- فيما عدا ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذه المادة، تكون للأطراف والعبارات الواردة ضمن هذه الترتيبات والإجراءات المعنى المحدد لها في اتفاقية الاتفاقية المشترك بشأن الحال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٠