ترتيبات وإجراءات تنفيذ أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها لعام 1444هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 131
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الغرض
١- ضمان قيام المؤسسات المالية بالمتطلبات الفعال لمعيار الإبلاغ المشترك.
٢- مراقبة المخالفات والفرصات المالية المطبقة على المؤسسات المالية وأسس سلوى.
٣- توضيح المخالفات والفرصات المالية المطبقة على المؤسسات المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد