القانوني

ترتيبات وإجراءات تنفيذ أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها لعام 1444هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
131

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الغرض ١- ضمان قيام المؤسسات المالية بالمتطلبات الفعال لمعيار الإبلاغ المشترك. ٢- مراقبة المخالفات والفرصات المالية المطبقة على المؤسسات المالية وأسس سلوى. ٣- توضيح المخالفات والفرصات المالية المطبقة على المؤسسات المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٠