ترتيبات وإجراءات تنفيذ أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها لعام 1444هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 131
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نطاق التطبيق
تسرى أحكام هذه الترتيبات والإجراءات على جميع الأشخاص الخاضعين للاتفاقية للخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأطراف الأخرى وفقا لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد