القانوني

ترتيبات وإجراءات تنفيذ أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها لعام 1444هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
131

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أية المراجعة من قبل الهيئة 1 - يحلل الهيئة إجمالي ممارسات وأو أن تطلب من المؤسسة المالية تقديم معلومات لتحديد مستوى امتثال الممارسات و/أو ما إذا كان ذلك يوضح. 2 - تقوم الهيئة بإشعار المؤسسة المالية كتابيا بإعلامها إجراء عملية مراجعة وتحدد المعلومات المطلوبة للمراجعة قبل تنفيذها (20) يوما خلال قدر. 3 - استثناء من الفقرة الثانية من هذه المادة، تخضع الهيئة لمراجعة دون إشعار مسبق في الحالات الآتية: (أ) الحالات التي تتصرف فيها المؤسسة المالية قد تضطى التنازع بالمعايير مع الهيئة (ب) الحالات التي قد يكون فيها توجيه الإشعار للمؤسسة المالية يودي إلى إخلال الأدلة. 4 - على المؤسسات المالية أن تتابع مع الهيئة وأن تتيح جميع السجلات والمعلومات والتفسيرات كما يطلب منها أثناء عمليات المراجعة التي تجريها الهيئة سواء داخل مقر المؤسسة المملكة أو خارجها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٠