ترتيبات وإجراءات تنفيذ أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها لعام 1444هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 131
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
صلاحية الهيئة
تتولى الهيئة إداره وتفتيش ما ورد في هذه الترتيبات والإجراءات والانتظر في المخالفات وإيقاع الغرامة الصادرة بموجب قرار من وزير المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد