تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 136241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أيما ويدت في هذه القواعد - المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
النظام: نظام العمل.
القواعد: قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتوفير الخدمات العمالية.
المرخص له: الكيان الحاصلة على ترخيص تقديم الأنشطة المتخصصة العليا في هذا القواعد.
العامل أو العمال: العامل غير السعودي الذي يعمل في القطاع العام، أو القطاع الخاص.
العمالة المحلية: العاملة من داخل المملكة من القطاعات التي صدر بشأنها تعليمات خاصة تنظيم إشغالهم لمصالح أصحاب العمل.
الوكالة المعتمدة: الوكالة المعتمدة للمرخص له.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي، أو اعتباري يتفاوض مع المرخص له لتشغيلهم لمهام.
لجنة معينة مقابل أجر.
العميل: كل شخص طبيعي، أو اعتباري يتفاوض مع المرخص له ليقدم له خدمات عمالية لمدة محددة.
الشركة: الشركة المرخص لها بالأنشطة التي تنظمها أحكام هذه القواعد.
شركة استثمار أجنبي: من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمستقدام أعمال استقدام العمالة وتوفير الخدمات العمالية وتقديم الخدمات العمالية المتازجة.
شركة التعاقد المحلي: الشركة المرخص لها بممارسة نشاط تقديم الخدمات العمالية من الفتات الى صدر بشأنها تعليمات خاصة تنظم أوضاعهم، وفقا لأحكام هذه القواعد.
المكتب: الاستقدام المرخص له لممارسة نشاط التوسط في الاستقدام، وأي نشاط آخر مرتبط به تسمح به الوزارة.
مقدم الطلب: الشخص النشط للموزرة يطلب للتحصل على موافقة أوليه، أو ترخيص لإنشاء إحدى الكيانات المنصوص عليها في هذه القواعد.
اللاعب: النشاط المسموح له بممارسته وفقا لالتزام المنظمي المرخص له به.
الموافقة الأولية: الموافقة التي تمنحها الوزارة لمقدم الطلب لقبول تأسيس إحدى الكيانات المنصوص عليها في هذه القواعد.
هذه القواعد.
الترخيص: ترخيص بممارسة النشاط بعد استيفاء الشروط والاشتراطات المنصوص عليها في هذه القواعد والأطظمة ذات العلاقة، ويمنح له ويرخص به! وفقا لهذه القواعد.
الإدارة العليا: هي المساعد الإدارية المتعلقة برئيس الإدارة والعمضو المنتخب والرئيس التنفيذي، وأي مناسب آخر تحددها الوكالة المختصة.
وأي مناسب أخرى تحددها الوكالة المختصة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد