تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 136241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد الوظائف في التخصص أو الأنشطة التي يجوز للمرخص له ممارستها، ولها تقييد بشروط خاصة
تحديد المهن المطلوبة للمرخص له أو الأنشطة ولا يجوز للمرخص له ممارستها أي نشاط غير مرخص له
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد