القانوني

تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
136241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصف الأنشطة الخاضعة لهذه القواعد وفقا لآلتي: ص م الكيان الأنشطة المسموح له بممارستها نشاط تقديم الخدمات العمالية المؤقتة نشاط تقديم الخدمات العمالية اليومية نشاط التوظيف في توظيف السعوديين نشاط التوظيف في استقدام العمالة المؤقتة نشاط تقديم خدمات العمالة المؤقتة نشاط التوظيف في استقدام العمالة المؤقتة شركة استقدام العمالة المؤقتة شركة استقدام العمالة المؤقتة شركة استقدام العمالة المؤقتة شركة استقدام العمالة المؤقتة مكتب استقدام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١٩