تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 136241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنح لأهتم هذا القواعد كل شخص يرخص له بممارسة نشاط استقدام أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في هذه القواعد أو أي نشاط استقدام آخر توافق عليه الوزارة.
الباب الثاني أحكام الترخيص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد