القانوني

تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
136241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تصدر الوزارة الترخيص لطلب بعد استيفاء كافة الشروط والإجراءات المطلوبة وفقا لأحكام القواعد، و بما على سبيل المثال لا الحصر توفر المؤرد والبشره والنظم والتجهيزات اللازمة لهذه النشاط. ب- بالوزارة إخدار الإجراءات اللازمة للتأكد من استيفاء صاحب الطلب للمتطلبات المشار إليها في هذه القواعد. الفصل الأول: ترخيص الشركة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١٩