تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 136241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تصدر الوزارة الترخيص لطلب بعد استيفاء كافة الشروط والإجراءات المطلوبة وفقا لأحكام القواعد،
و بما على سبيل المثال لا الحصر توفر المؤرد والبشره والنظم والتجهيزات اللازمة لهذه النشاط.
ب- بالوزارة إخدار الإجراءات اللازمة للتأكد من استيفاء صاحب الطلب للمتطلبات المشار إليها في هذه القواعد.
الفصل الأول: ترخيص الشركة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد