تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 136241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب للحصول على ترخيص الشركة الآتي:
أولا: يقدم شركة الشركة أو من يمثلها الموثقة المخصصة للحصول على الترخيص، مبينا فيه الكيان النظامي والأنشطة المطلوب التراخيص بمزاولتها، و مرفقا به الوثائق الآتية:
٢ - نموذج تأييد الترخيص المعتمد من الو زيادة الملحق المعتمد من الو زيادة.
٣ - وصف هيكل التدخل للشركة مشتملا الأنشطة والوظائف اللازمة و المبيان الرئيسية لكل منها.
٤ - قائمة بأسماء وأرقام الهوية المطلوبة من الو زيادة الخاص بالشركة، و وصف مكامنها، وفقا لمهامها.
٥ - نموذج التحقق إذا بعد موافقة الو زيادة المعتمد من الو زيادة الخاص بالشركة.
موقعا من قبل عضو.
٦ - نموذج البحث عن الملاءة وفقا للمتطلبات الو زيادة الخاص بالشركة، و وصف مكامنها من كل مرجع لمصادر مجهولة المزيج.
دراسة جدوى معتمدة لتمثل جديد الشركة والأنشطة والوظائف الخاصة منها مجلدا موقعا من كل مرجع لمصادر مجهولة المزيج.
تحديد المادة
ج - تقدير تكاليف بدء النشاط.
د - خطة مزاوجة وإدارة المخاطر والالتزام.
ه - خطة التوظيف والتدريب، المخططة لعدد الموظفين، ولسية السعوديين منهم في كل إدارة ومستوي إداري، وبإرامج تدريب الموظفين.
و - خطة الشركة لبرامج العمالة التي يتم استخدامها لتقديم خدماتها العمالية.
صفحة ٧ من ٣١
٨ ضمان بنكي ابتدائي من أحد البنوك المحلية غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل (١٪) من رأس المال للشركة المتقدمة بطلب التخريص بمميزات أشخاصها المحددة ويرفق عن هذا الحرمان بناء على طلب شركة أو من بطلب في الحالات التالية
ب - دفع رأس المال نقدا وتقديم الحمام البناني
ج - رفض طلب التخريص من الوزارة
١ . أي وثائق أو معلومات أخرى تطلبها الوزارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد