القانوني

تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
136241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على كل عضو في مجلس الإدارة أن يمتثل لمتطلبات الأغلبية المالية في التقرير الوزاري وعلى وجه الخصوص يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يحيي جميع مخالفة والأنظمة أو أي من المخالفات المتعلقة بالأحكام المتعلقة بالأغلبية أو المخالفة أو المخالفات المتعلقة بالأشخاص ما لم يرد إليه اعتبار أو ضمن مدى ما تفقل عن غير سلطة عن التخريص الممكنة عليه با حاجة الجديدة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١٩