القانوني

تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
136241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا: عقد الطلب أو من بمثله استكمال التأييد للشركة خلال فترة لا تتجاوز مائة وثمانين يوم من تاريخ الموافقة الأولية. ثانيا: تصدر الوزارة قرارا يمنح التخريص للشركة بعد استكمال كافة البيانات والمستندات ما يثبت دفع كامل رأس المال، ووردت الوزارة بالموافقة النهائية. ثالثا: نسخة من السجل التجاري للشركة والمضامين الأساسية والمستندات الواردة في الموافقة الأولية. رابعا: تجد حمل بيان إشعار العملاء وفقا للقواعد المعتمدة. - الالتزام بمتطلبات التوظيف المحددة من الوزارة. - حضور بيان يبعث بشأن إشعار الشركة في يوم ميلاد الشركة الموافق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١٩