تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 136241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا: عقد الطلب أو من بمثله استكمال التأييد للشركة خلال فترة لا تتجاوز مائة وثمانين يوم من تاريخ الموافقة الأولية.
ثانيا: تصدر الوزارة قرارا يمنح التخريص للشركة بعد استكمال كافة البيانات والمستندات ما يثبت دفع كامل رأس المال، ووردت الوزارة بالموافقة النهائية.
ثالثا: نسخة من السجل التجاري للشركة والمضامين الأساسية والمستندات الواردة في الموافقة الأولية.
رابعا: تجد حمل بيان إشعار العملاء وفقا للقواعد المعتمدة.
- الالتزام بمتطلبات التوظيف المحددة من الوزارة.
- حضور بيان يبعث بشأن إشعار الشركة في يوم ميلاد الشركة الموافق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد