تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 136241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للشركة أن تطلب تجديد التخريص في أي وقت أثناء استمرار سريان فترة التخريص؛ على أن يكون ذلك وفق
للإجراءات الآتية:
الفصل الثاني: تريحيس مكتب استقدام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد