تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 136241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب الحصول على الموافقة الأولية من الوزير مكلف استقدام؛ وفقا للإجراءات الآتية:
1. أن يقدم صاحب الطلب نموذج طلب الترحيس مع ملء البيانات الآتية:
2. تقدم خدمة الإدارة التأمينية على أن يثبت بيانات مدير المكتب
3. تقدم ضمن بيان بذلك أي من البنود المخالفة غير قابل للإلغاء، بمقابل يحدد بعدال قيمة الضمان السنوي للباحث عن الترحيس الثاني:
الكيان
الضمان البنكي
مكتب استقدام
National Records
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد