القانوني

تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
136241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب الحصول على الموافقة الأولية من الوزير مكلف استقدام؛ وفقا للإجراءات الآتية: 1. أن يقدم صاحب الطلب نموذج طلب الترحيس مع ملء البيانات الآتية: 2. تقدم خدمة الإدارة التأمينية على أن يثبت بيانات مدير المكتب 3. تقدم ضمن بيان بذلك أي من البنود المخالفة غير قابل للإلغاء، بمقابل يحدد بعدال قيمة الضمان السنوي للباحث عن الترحيس الثاني: الكيان الضمان البنكي مكتب استقدام National Records

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١٩