تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
المادة الجادية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 136241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. أن يكون صاحب المكتب (مقدم الطلب)؛
2. أي يكون حاصلا على ترخيص مكتب استقدام آخر سابق المعقول.
3. أي يكون قد ثبت عليه ممارسته أي من أنشطة هذه القواعد دون ترحيس.
4. أن يكون حاصل على التأمينات وفق بإثبات مؤمنة التأمينات الاجتماعية.
5. أن يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخالفة بالأحكام. أو أي من المخالفات المتعلقة بالأكام المنظمة لحماية العمالة. أو مخالفة بأي من القوانين.
6. أي يكون قد سبق له الحصول على ترخيص مكتب استقدام أو كان شريكا في شركة استقدام والقيض بحكم قرار من الوزارة مخالفة الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة أو أي التراخيص بحكم قضائي، وذلك خلال خمس سنوات من إيقاع الجزاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد