القانوني

تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
136241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يجب أن يستوفي مطالب الموافقة الأربعة جميع المتطلبات المعرفة في هذه القواعد، وفي حال عدم استيفائه تكمل المطالبات اعتبرت غير مطابقة. ٢- تقوم الوكالة بممارسة الطلب، وليا أن تتخذ أحد الإجراءات الآتية: أ- طلب أي وثائق إضافية، أو مستندات أخرى، أو أن تطلب حضوره إلى الوكالة لأي أية استفسار، أو لاتباع أي مسألة بها علاقة بالموافقة على الترخيص، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه بذلك، وذلك وفقا للطلب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١٩