تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 136241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يجب أن يستوفي مطالب الموافقة الأربعة جميع المتطلبات المعرفة في هذه القواعد، وفي حال عدم استيفائه تكمل المطالبات اعتبرت غير مطابقة.
٢- تقوم الوكالة بممارسة الطلب، وليا أن تتخذ أحد الإجراءات الآتية:
أ- طلب أي وثائق إضافية، أو مستندات أخرى، أو أن تطلب حضوره إلى الوكالة لأي أية استفسار، أو لاتباع أي مسألة بها علاقة بالموافقة على الترخيص، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه بذلك، وذلك وفقا للطلب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد