تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 136241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات، وتلغى المخططة تجديده بناء على طلب مكتب الاستقدام وفق الإجراءات الآتية:
أولا: يقدم صاحب المكتب للمكتب المخططة طلب تجديد الترخيص، وذلك قبل انقضاء مدة لا تقل عن ستة أشهر، ومرفق به الوثائق الآتية:
١. تجديد الحنان البيكي ليشمل مدة التجديد وسنين إضافية.
٢. تأمين إيماء للمعلومات وفق الشروط المحددة من الوزارة.
٣. بيان عن عدد العمليات التي تمت خلال مدة التجديد وموافقته على عدد السنوات.
٤. أي مستندات أخرى للحالة الوزارية.
ثانيا: يجوز للوكالة المختصة طلب مخالفة المكتب والمخالفات الذيل وفائدة الدخل المتفق من محاسبي قانوني مع موافقة شهرة المكتب من أي إيرادات تخصي الإيجار بالأشخاص أو بيع التأجير.
ثالثا: للوكالة المختصة بعد دراسة الطلب، والإطلاع على التقييمات والمخالفات التي تم رصدها على المكتب، أن تتخذ أحد الإجراءات الآتية:
١. الموافقة على طلب تجديد الترخيص؛ على أن يكون قرار مسببا ويجب على المكتب أن يتوقف عن معاملة نشاطه بعد انقضاء الترخيص، ويصبح العمل المتعاملون معه، ويوفي المكتب خضوعا لوزارة مسؤولا أمامها في تقدير المخالفات، أو مصيرفات رتبت.
٢. حظر إلغاء عن يتم تجديد الترخيص بما يتم تحصيله أعمال المكتب مع احتفاظ الوزارة بالضمان البيكي لمدة سنتين من تاريخ انتهاء الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد