القانوني

تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
136241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا: على مقدم الطلب استكمال تأمين المكتب خلال فترة الموافقة الأربعة جميع المتطلبات المعرفة في القواعد، ثانيا: تصدر الوكالة قرارا بمنحك بعد استكمال إجراءات تأمينه، وتزويدك بالوثائق الآتية: ١- بيانات السجل التجاري للوكالة مختومة بالأحمر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١٩