تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 136241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا: على مقدم الطلب استكمال تأمين المكتب خلال فترة الموافقة الأربعة جميع المتطلبات المعرفة في القواعد،
ثانيا: تصدر الوكالة قرارا بمنحك بعد استكمال إجراءات تأمينه، وتزويدك بالوثائق الآتية:
١- بيانات السجل التجاري للوكالة مختومة بالأحمر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد