القانوني

تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
136241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمكتب أن يطلب تعريض ترخيصه من النشاط الذي يزاوله إلى نشاط آخر وفقا لما هو مصرح به في المادة الرابعة من هذه القواعد؛ وذلك في أي وقت أثناء ممارسة هذه القواعد. أولا: يقدم مكتب الوكالة المخططة طلب تعريض الترخيص، مرفقا به أقرب التعديل التاريخي، ومرفقا به أقرب التعديل الذي يبرر إجراءه، وخطه العمل، وأثر هذا التعديل على أعماله. ثانيا: التوقيع للمتطلبات الخاصة بالنشاط الذي يبرر مزاولةه للمشاط الإجراءات والمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد. ٢. رفض الطلب: على أن يكون قرار الرفض مسببا. الفصل الثالث: الترخيص للمستثمر الأجنبي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١٩