تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 136241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقتصر الشكل القانوني للشركة الترخيص على شركة مساهمة مقفلة أو فرع شركة أجنبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد