تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 136241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتمكن الطالب الحصول على ترخيص استثمار أجنبي في مجال استثمار العمالة المحلية، نموذج التقديم المعتمد من الوكالة المختصة، مرفقا به الوثائق والمستندات، وفق التصنيف المحدد بالآتي:
١. اسم الشركة
٣. رأس المال
أو إذاقدم طلب الترخيص للمعلة البلدية
أولا يقدم صاحب الطلب تقريرا عن أداءه في النشاط في بلد الإرسال معتمد من الجهة المشرفة على هذا النشاط في بلد الإرسال ومصادق عليه بموجب الآتي:
أ. تقديم شهادة خيرة لا تقل عن ثلاث سنوات في نشاط إرسال العمالة، مع إرفاق السجلات التجارية الخاصة
ب. تقديم شهادة أداء من الجهة المشرفة على النشاط في بلد الإرسال لمقدم الطلب لتقديم
ج. تقديم تعهد صادر من الجهة الرقابية في بلد المستثمر/المستثمرين على أن يشمل الآتي:
١. تعهد بأنه لم يصدر بحق أي من الشركاء الطبيبين أي حكم نهائي بإدانته في جريمة مخالسة بالشرف أو الأمانة، أو أي من المخالفات المعتدلة بالأحكام المنطلقة لحماية الأطراف، أو مكافحة الاتجار بالأدوية؛ ما لم يرد اعتبارا.
٢. تعهد تخلي بكل أو أي من الشركاء لم يسبق له الحصول على ترخيص بتصنيع الأدوية أو كان شريكا في شركة تدار لهذا النشاط ولم إجازة ترخيصها بقار أو حكم قضائي، ما لم يحل ذلك حكم سنوات على الأقل
- دراسة جدول تحديد المسؤولية والأشخاص والخدمات التي ستطروح ولمودع عمل الشركة وإستراتيجيتها وخطة العمل لحمس سنوات.
ثانيا: تقديم المستندات المطلوبة وفق الآتي:
الكبيان القانوني
١. مشروع عقد تأسيس الشركة.
٢. قائمة بأصحاب الأقساط المشاركة لتضمين عقد الأسبيم لكل عضو شريك.
٣. نموذج التخفيض من العلامة الخاص لشركة موقع من كل عضو شريك.
٤. نموذج التخفيض من العلامة الخاص بأعضاء مجلس الإدارة موقع من كل مرشح عضوية مجلس الإدارة.
فرع شركة استقدام للعاملة
١. اسكراف للموظف للعاملة
٢. سجل فرع شركة استقدام للعاملة
المزايلة مستمر أجنبي
- حصول العاملة
- الحصول على المزايلة المرخصة من وزارة الاستثمار وتقديم الخدمات العمالية على الترخيص الذي للمعاملة لاستقدام الموظفة من الوزارة.
- تقديم إقرار خطي بالاتفاق والالتزام بالأنظمة والتعليمات المندمة للنشاط الاستقدام.
- تقديم إقرار استقدام في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد