تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
المادة السادس والسادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 136241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمرخص له أن يطلب إلغاء ترخيصه، ويدخل فيلترة نقل منة وتمنون يوم من تاريخ المعقرف إلغاء التخريص، على أن يكون ذلك وفق الإجراءات الآتية:
أولا: يقدم المرخص له لطلبه إلغاء الترخيص، ويفيد بالمعالجات التي قام بها خطية تنفيذية للاعتبارات التي على الآتي:
١. تعهد بالوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن الترخيص المطلب والغاء، على أن يتضمن التعهد إقرار بأنه في حال تأخر المرخص له أو فيما يتعلق بالالتزامات، يحق خصم القيمة المقابلة لهذه الالتزامات من الحصان البنكي للوزارة، دون اعتبار منه.
٢. بأن يكمل التعهد بالالتزامات، والوفق المترتبة عليه في طلب الإلغاء.
٣. بأن يحدد الموقع الذي تم استخدامه لدى الخدمة المعالجة، ومدى تأثير الإلغاء على حقوق المرخص له، وكيفية إلغاء المعالجة.
ملاحظة واجبة.
ه. بأن يعود المرخص له بطلب إلغاء الترخيص، على أن تتمالجة المعالجات.
و. بأن يحدد المرخص له طلب من معالجة اشتباهات المرخص له، ويفيد المرخص له بالإلغاء، ويفيد موقعة الوزارة بفعول الإجراءات الآتية:
الباب الثالث السياسات والتنظيمات الداخلية
الفصل الأول: اللوائح والسياسات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد