القانوني

تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
136241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الشركة الحصول على موافقة الوكالة قبل التعيين في الوظائف والمهام الآتية: أ. عضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس. ب. عضوية المنتدب والريسي التنفيذي. ك. يجب استحواذ المتطلبات العملية المتمثلة في تفرغها الوكالة المختصة والقولة المختصة بتلبي أى من مستندات تعليق منهم، ويبقى في قيود أو إشراطات متعلقة بجميع أي منهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١٩