القانوني

تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
136241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الشركة وضع سياسات تضمن أداء العمل وإجراءات سرية، وتتبعية بموجب دورية، وتلبية للموظفين ١. سياسة منح تقدير الخدمة للمعلومة المالية للأفراد ٢. الإدارة المالية والمحاسبة ٣. كيفية التعامل مع المعلومات ٤. خدمة العملاء والمشترين ٥. إدارة استقطاب ومعالجة شكاوى العملاء. ٦. إدارة المخاطر وتقييمها ومراقبتها والإفصاح عنها. ٧. نظام الرقابة الداخلية. ٨. إدارة المخاطر وتقييمها ومراقبتها والإفصاح عنها. ٩. الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. ١٠. الرواتب والمكافآت والحوافز، بما في ذلك رواتب أعضاء الإدارة العليا والموظفين ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة. يجب على المرحب له وضع سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة جرائم الاعتداء بالأشخاص وتشغيل الأطفال والأدوات. الفصل الثاني: الإدارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١٩