تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 136241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يجب أن يستوفي صاحب الطلب جميع المتطلبات المقررة في هذه القواعد، وفي حال عدم استيفاء الطلب للمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد اعتبر الطلب لاغيا.
٢. تقوم الوكالة المختصة بدراسة الطلب، ولها أن تتخذ أحد الإجراءات الآتية:
١. طلب استكمال أي وثائق أو مستندات أو أن طلب حضور صاحب الطلب أو حضور من يمثله إلى الوزارة للإجابة على أي استفسار أو للإيضاح أو مسألة ما علاقة بطلب الموافقة على التخريص، وذلك خلال مدة أقصاها يوم من تاريخ إبلاغه بالطلب، وإلا فإنه ترفض الطلب.
ب. إشعار صاحب الطلب بالموافقة الآلية عند اكتمال عليه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقررة في القواعد، ولا تعد موافقة الوكالة ملزمة للترخيص أو سماحا بممارسة النشاط المقررة في القواعد.
ج. رفض الطلب على أن يكون مسببا.
المراة المراد إليها والتأخير:
أولا سيصبح الطلب استكمال أسانيد الشركة خلال مائة يوم من تاريخ الموافقة الآلية.
- بإعداد نسخة من طلب الموافقة الآلية تشترط إشعار الشركة مع الأسفل للمطابقة.
ب. تأمين إيواء العاملين وفق الشروط المعتمدة.
د. الالتزام بمبالغ التأمين بالاتفاقيات الإلكترونية المعتمدة من الوزارة.
ه. تهديد خطي يوضح براءة من التاريخ المرخص.
و. ضمان بيني بحكي صارم لصادر العلاج قرار إخلاء أو رفض خلال المدة المحددة.
المخالفة والمخالفات:
يكون مدة التخريص، واللائحة المختصة تجديد البراءة على طلب المستلم أو الجهة والتي تستراد ووزارة الاستثمار وفقا للمتطلبات المخصصة عليها في هذه القواعد وفقا للإجراءات الآتية:
(١) تجديد المن العامي لبكيش المشروط بعد تجديد البراءة ومستندات الإضافة.
(٢) تأمين إيواء الشروط المحددة من الوزارة.
(٣) أي مستندات تطالب الوزارة.
ثانيا: لوكالة المختصة بعد دراسة الطلب، والاطلاع على التقييمات والمخالفات التي تم رصدها على الشركة ومرايات وزارة الاستثمار أن تتخذ أحد الإجراءات الآتية:
(١) الموافقة على تجديد التخريص؛
(٢) رفض طلب تجديد التخريص؛ على أن يكون القرار مسببا ووجب على الشركة أن تتوقف فورا عن ممارسة نشاطها بعد اتباع الترشيس، وتضفي جميع التزاماتها تجاه موظفيها وعملائها وأصحاب العمل
المتعاملين معها، على أن يتم تزويد الوزارة بما يتم تحصيفه أعمالها مع احتفاظ الوزارة بالمنك لمدة ستين من تاريخ انتهاء التخريص.
(٣) تعليق طلب تجديد الترخيص إلى حين معالجة الملاحظات المجلدة من الوزارة
الفصل الراه: إغلاق التخريص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد