القانوني

تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
136241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الشركة تطور قواعد داخلية ووضع لوائح داخلية خاصة بها واتخاذها، ويجب أن تتضمن الآتي وذلك كحد أدنى: ١. وصف الهيكل التنظيمي ومناصب الإدارات والوظائف جميعها ومهامها ومسؤوليات كل منها. ٢. ضوابط لاستقلالية وقفل الإدارة وتشكيلاتها ومسؤوليات كل منها. ٣. سياسات التعيينات والمكافآت. ٤. ضوابط العمل عند تضارب المصالح. ٥. ضمانات الإلتزام بالأخلاقيات واللوائح ذات العلاقة. ٦. سياسة الحفاظ على سرية المعلومات. ٧. ضوابط حماية أصول الشركة. ٩. سياسة منح تقدير للموظفين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١٩