تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 136241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعمل إدارة المراجعة الداخلية وفقا لشماة المراجعة معتمدة من لجنة المراجعة، وتحدد هذه الخطة المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد