تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 136241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ على الشركة إنشاء إدارة للالتزام يقدر من مهمتين إدارة الشركة .
٢ يتم مدير إدارة الالتزام بمسؤولية في أداء وظيفة مراجعة أي مأمور إدارة الشركة .
٣ على إدارة الالتزام وضع تقارير الالتزام إلى مجلس الإدارة بشكل دوري مستوضح بتحضن بعد أي اتفاقيات الرئيسية المتعلقة بالالتزام تواجه الشركة . مع تحليل العمليات والأجراءات القائمة ومدى فعاليتها واقتراح أي تعديلات أو تطويرات .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد