القانوني

تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ

المادة الخامسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
136241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ على الشركة إنشاء إدارة للالتزام يقدر من مهمتين إدارة الشركة . ٢ يتم مدير إدارة الالتزام بمسؤولية في أداء وظيفة مراجعة أي مأمور إدارة الشركة . ٣ على إدارة الالتزام وضع تقارير الالتزام إلى مجلس الإدارة بشكل دوري مستوضح بتحضن بعد أي اتفاقيات الرئيسية المتعلقة بالالتزام تواجه الشركة . مع تحليل العمليات والأجراءات القائمة ومدى فعاليتها واقتراح أي تعديلات أو تطويرات .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١٩