تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
المادة الثامنة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 136241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون المدون الموظفين في إدارة الالتزام كفايا ومناسبا مع نموذج عمل الشركة وخصمها.
الفصل الخامس: الحسابات
على الشركة اتباع المعايير الدولية في إعداد حساباتها وقوائمها المالية والالتزام بالأنظمة والتعليمات المقررة من الجهات ذات العلاقة بشأن القوائم المالية ومعايير المحاسبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد