تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
المادة السادسة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 136241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخشى إدارة الالتزام بالتحقق من الالتزام بالأطراف واللوازم والعمليات والسارية . والقيام بالمهام اللازمة لذلك ، ومن بها
الآتي :
١ التعريف على جميع مخاطر الالتزام والأطراف واللوازم والعمليات والسارية بما تتطلبها .
٢ تحليل جانبيات المتعلقة بالالتزام وإجراءات ومخاطر الالتزام ووضع تلامها كخطة الحاجه .
٣ جمع الملاحظات المتعلقة بالالتزام وإعداد مستندات ومخططات للالتزام كما اقتضت الحاجة .
٤ مراقبة الالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات والوزارات المتعلقة بأنظمة
٥ رفع النوعي بخصوصا الأنظمة وندريب الموظفين في شأن موافعة من خلال برامج دورية .
٧ إعداد الفورى لولائك الولاكية المختصة واستيفائها . الشروط الآتية :
أن يكون سعودي الجنسية .
صفحة ٢٠ من ٣١
تعمية نموذج الملائمة.
والمؤكدة مطلوب أي مستندات أو نماذج تتطلب تعيين مدير الالتزام، ولها وضوح أي قيود أو اشترطات متعلقة بتعيينه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد