القانوني

تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ

المادة السادسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
136241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخشى إدارة الالتزام بالتحقق من الالتزام بالأطراف واللوازم والعمليات والسارية . والقيام بالمهام اللازمة لذلك ، ومن بها الآتي : ١ التعريف على جميع مخاطر الالتزام والأطراف واللوازم والعمليات والسارية بما تتطلبها . ٢ تحليل جانبيات المتعلقة بالالتزام وإجراءات ومخاطر الالتزام ووضع تلامها كخطة الحاجه . ٣ جمع الملاحظات المتعلقة بالالتزام وإعداد مستندات ومخططات للالتزام كما اقتضت الحاجة . ٤ مراقبة الالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات والوزارات المتعلقة بأنظمة ٥ رفع النوعي بخصوصا الأنظمة وندريب الموظفين في شأن موافعة من خلال برامج دورية . ٧ إعداد الفورى لولائك الولاكية المختصة واستيفائها . الشروط الآتية : أن يكون سعودي الجنسية . صفحة ٢٠ من ٣١ تعمية نموذج الملائمة. والمؤكدة مطلوب أي مستندات أو نماذج تتطلب تعيين مدير الالتزام، ولها وضوح أي قيود أو اشترطات متعلقة بتعيينه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١٩