تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 136241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يطلب على المستثمر الأجنبي في مجال استخدام العمالة المحلية كافة الالتزامات والحقوق الواردة في نظام الاستثمار الأجنبي والتشريعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد