القانوني

تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
136241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تعارض الشركة نشاطها المرخص لها خلال مدة أقصاها مائة وستون يوما من تاريخ التخريص، على أن تتخذ الوزارة أي إجراء للمادة المذكورة. ٢. يرتب الآتي مع إقرار الشركة قبل عملية التخريص: ٢.1. الربط على مع الاذونات الإلكترونية التي تحددها الوزارة. ٢.2. التسجيل في الأنظمة الإلكترونية التي تحددها الوزارة. ٢.3. تخصيص أو إشعار مركز اتصال لافتتاح الاستقبال الشكاوى من العملاء، أو أصحاب العمل، أو العملاء. ٢.4. وفق المعايير في التحديدا الوزارة. ٥. تأمين إيواء العمالة وفقا للشروط المعتمدة قبل بيممارسة النشاط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١٩