القانوني

تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
136241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يستوفي كل عضو منشوب في الإدارة العليا متطلبات الأغلبية المالية في تقريرها الوزاري المختصصي وفي وجه الخصوص يشترط في الإدارة العليا التي تقررها ١ . أي يكون طلب تأييدها من وثيقة فائدة من وظيفة دائرة ٢ . أي يكون بين دائرة ومكتب ٣ . أي يكون بين دائرة ومكتب سنوات على تأييدها من وثيقة فائدة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١٩