القانوني

تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
136241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يستوفي كل عضو شركة ما ١ . متطلبات الأغلبية الشرعية والدلالية ٢ . التحقق من إمكانية الملاءمة التقريرية وموافقة مجلس الإدارة وعلى خصوص يشترط في عضو الشركة الإطلاع على ٣ . لا يكون أحد الشركاء، سوف ليس للمشروعى تعريض بصفة مستقلة أن يكونا في من الأشخاص أو المنظمة أو الحد أو الهوائد وأي الأرخص يقرر أو حكم قضائي يجازى أو حكم قضائي استند إليه القواعد أو أي نظام أخرى وذلك خلال خمس سنوات من موافقة نظام الانتفاع من الوزارة خلال تسعة آلاف أ أي نظام سوف يطلب تجديد التخريص بموافقة نظام الانتفاع من الوزارة خلال تسعة آلاف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١٩