تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 136241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتوى على الشركة ما يأتي:
١ - مزاولة أي نشاط آخر غير الأنشطة المشار إليها في المادة الرابعة.
٢ - المزاولة تجارة الجملة أو التجزئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد