القانوني

تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
136241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط للحصول على ترخيص الشركة توافر الشروط الآتية: أ- أن تكون شركة مساهمة، ويكون رأس مال الشركة مملوكا لأشخاص سعوديين، ويجوز للوزارة تحديد نسبة مشاركة رأس المال الأجنبي. ثانيا: مع مراعاة أحكام النظام، يكون أحد أراس المال المدفوع للشركة وفق التصنيف الآتي: الكيان شركة مساهمة رأس المال ١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي شركة استقدام للعاملة ٢٠,٠٠٠ ريال سعودي شركة نهاد محل ٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي ثالثا: للوزارة رفع الحد الأدنى للخصم والبنك و رأس المال أو تحقيقها وفقا لأوضاع السوق، أو إذا رات أن نموذج العمل المقترح من الشركة أو طبيعة أنشطتها أو المناطق الجغرافية للمشروع بذلك، مع مراعاة حجم المخاطر المحاسبية للنشاط وطبيعتها، ويجب أن يضع رأس المال كاملا عند تأسيس الشركة، ولا يحق للشركة التصرف برأس المال لغير الأغراض التي تم الترخيص لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١٩