القانوني

تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
136241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ . يجب أن يستوفي طلب التخريص جميع المتطلبات المقررة في هذه القواعد، وفي حال عدم استيفائه لكامل المتطلبات يعتبر الطلب لاغيا. ٢. تقوم الوكالة المختصة بدراسة الطلب، ولها أن تتخذ أحد الإجراءات الآتية: - طلب أي وثائق إضافية أو مستندات أخرى، أو أن تطلب حضور صاحب الطلب أو حضور من يمثله إلى الوزارة للإجابة على أي استفسارات، أو للإيضاح أي مسألة بلاغة والموافقة على التخريص، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوم من تاريخ إيداع الطلب، وإلا اعتبر الطلب لاغيا. - إشعار صاحب الطلب بالموافقة الأولية عند اكتمال طلبه بما يجعم التطلعات المقررة في القواعد، ولا تعد موافقة الوزارة النهائية لتخريص أو سماحا بمعاملاة نشاطك المستقدم. - رفض الطلب على أن يكون مسببا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١٩