تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 136241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون مدة التخريص لشركة المورد البشرية عشرة سنوات ولشركة الاستخدام للعاملة مالية بونوعها خمس سنوات، و
وللشركة المختصة لتجديد التخريص بقية على طلب الشركة وفقا للإجراءات الآتية:
أولا: تقدم الشركة لطلب تجديد التخريص قبل انقضاء مدته ثلاث سنوات ما لم، مرفقا
به تحديد الضمان البنكي لشهر المدة المطلوب، وأي مستندين إضافيين، وأي مستندات أو ملاحق تخدمها الوزارة.
ثانيا: لوكالة المختصة بعد دراسة الطلب، والالتزام بالتفاصيل والمخالفات التي قد ترصدها على الشركة، أن تتخذ أحد
الإجراءات الآتية:
١. الموافقة على طلب تجديد التخريص.
٢. رفض طلب تجديد التخريص؛ لأي أسباب غير مقررة ومبينة على الشركة أن تتوقف عن معاملة
معها، ويفني الشركة ومسؤوليتها ومسؤولية الوزارة على كل ما يترتب على مخالفات أو تصرفات ترتب عليها حقوقا
لغيرها على الشركة ومسؤوليتها ومسؤولية الوزارة بما يقتضيه.
ثالثا: تعليق طلب تجديد التخريص بناء على المخالفات الملحوظة من الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد